الدخول فيهما وصيرورة الشخص معتمرا أو حاجا، أو دخوله في حالة يحرم عليه معها ما يحرم على أحدهما ما لم يتحلل، وذلك إما هو ايقاع التلبية المقارنة لنية العمرة أو الحج ولو حكمية، أو غيره من النية الفعلية لأحدهما الواقعة في الموضع المعين، أو هي مع لبس الثوبين: أي اللبس المقارن لها، وأما مجموع التلبية والنية واللبس فهو راجع إلى الأول، لأن المعلول ينسب إلى الجزء الأخير من العلة، والأول هو الذي صرح به الشيخ في التهذيبين، بل هو ظاهر كلام الأكثر المصرحين بعدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية، بل عليه الاجماع عن الإنتصار والخلاف والجواهر والتذكرة والمنتهى وغيرها، مضافا إلى المعتبرة (1) المستفيضة المصرحة بجواز فعل كل ما يحرم على المحرم قبل التلبية وإن نوى، بل هو أيضا ظاهر المعتبرة (2) المستفيضة المصرحة بأن الاحرام بعد فرض الحج في المسجد والصلاة ونحوها من المقدمات، منها صحيح معاوية بن وهب (3) (عن التهيؤ للاحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم، تقول:
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج).
ولكن ينافي ذلك نصوص أخر (4) مستفيضة مصرحة بمغايرة الاحرام