الاحرام بهما، قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت كيف ترى لي إن أهل؟ فقال: إن شئت سميت، وإن شئت لم تسم شيئا، فقلت: كيف تصنع أنت؟ قال: أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا، ثم قال: أما إني قلت لأصحابك غير هذا) لأن الظاهر إرادة حج التمتع الذي دخلت العمرة فيه إلى يوم القيامة، وظاهر آخره أنه قال لأصحابه ما يوافق التقية، وأوضح منه صحيح الحلبي (1) عنه عليه السلام أيضا قال: (إن عثمان خرج حاجا فلما خرج إلى الأبواء أمر مناديا ينادي في الناس اجعلوها حجة ولا تتمتعوا، فنادى المنادي فمر المنادي بالمقداد بن الأسود فقال: أما لتجدن عند القلائص رجلا ينكر ما تقول فلما انتهى المنادي إلى علي (عليه السلام) وكان عند ركائبه يلقمها خبطا ودقيقا، فلما سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان، وقال: ما هذا الذي أمرت به؟
فقال: رأي رأيته، فقال: والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أدبر موليا رافعا صوته لبيك بحجة وعمرة معا لبيك، وكان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك: فكأني أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه) وقد سمعت قول الرضا عليه السلام في صحيح ابن أبي نصر (2) في المتمتع أنه ينوي العمرة ويحرم بالحج، وفي خبر إسماعيل الجعفي (3) قال: (خرجت أنا وميسر وأناس من أصحابنا فقال لنا زرارة: لبوا بالحج، فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام فقلنا له:
أصلحك الله إنا نريد الحج ونحن قوم صرورة أو كلنا صرورة فكيف نصنع؟
فقال: لبوا بالعمرة، فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلنا له ألا تعجب من زرارة قال لنا: لبوا بالحج وأن أبا جعفر (عليه السلام) قال لنا: لبوا بالعمرة