قبل أن يأتي الوقت بست ليال قال: لا بأس، وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال قال: لا بأس) إلا أن الجميع حتى المفهوم من الأول منها المحمول على إرادة عدم التأكد كما ترى لا ينافي استحباب إعادة الاطلاء وإن مضى له أقل من ذلك كما عن الشيخ والفاضل التصريح به، لاطلاق الأدلة السابقة، وخصوص خبر ابن أبي يعفور (1) قال: (كما بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه، قلت حلقه أفضل، وقال زرارة نتفه أفضل، فاستأذنا على أبي عبد الله عليه السلام فأذن لنا وهو بالحمام يطلي قد طلي إبطيه فقلت لزرارة يكفيك فقال: لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله، فقال: فيم أنتما، فقلت: إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل وقال زرارة: نتفه أفضل، فقال: أصبت السنة وأخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه، ثم قال لنا اطليا، فقلنا فعلنا منذ ثلاث، فقال: أعيدا فإن الاطلاء طهور) بل قال عليه السلام في خبر آخر لأبي بصير (2): (تنور فقال: إنما تنورت أول من أمس واليوم الثالث، فقال: أما علمت أنها طهور فتنور) بل لعله ليس في عبارة المصنف ما ينافي ذلك، لعدم المنافاة بين الاجزاء والفضل، بل قد يناقش في دلالة النصوص السابقة على إجزائه عن إعادته
(١٧٧)