أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة، ولا يمس شيئا منها) ونحوه في الثاني، ولا صراحة بذلك في الوجوب، خصوصا بعد معلومية التسامح من مثلهم باطلاق لفظه وإرادة الندب، فضلا عن التعبير المزبور وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه، فإن النصوص وإن كان ظاهر الأمر ونحوه فيها ذلك - قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسكان (1): (لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج من ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد الخروج فيه للعمرة) وفي صحيح معاوية بن عمار (2) (الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شهرا) وفي صحيح عبد الله بن سنان (3) (اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة، وللعمرة شهرا) وفي خبر سعيد الأعرج (4) (لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته) وفي موثق ابن مسلم (5) (خذ من شعرك إذا أزمعت الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة) وأبو جعفر عليه السلام في خبر أبي حمزة (6) (لا تأخذ من رأسك وأنت تريد الحج في ذي القعدة، ولا في الشهر الذي تريد الخروج فيه للعمرة) وسأل الصادق عليه السلام أيضا الحسين بن أبي العلاء في الحسن (7) (عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعر رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال: لا بأس ما لم ير الهلال) ويزيد الكناسي (8) (عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج؟ قال:
(١٧١)