الرجل بالنسبة إلى رأسه، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة (1): (ولا تستتر بيدها من الشمس) محمول على ضرب من الكراهة، وكذا لا فرق في حرمة التغطية بين الكل والبعض، لما سمعته في الرأس، ولصحيح المنع من النقاب، بل يجب عليها كشف بعض الرأس مقدمة لكشف الوجه، كما يجب على الرجل كشف بعض الوجه مقدمة للرأس.
نعم لو تعارض ذلك في المرأة في الصلاة ففي المنتهى والتذكرة والدروس قدمت ستر الرأس لا لما في المدارك من التمسك بالعمومات المتضمنة لوجوب ستره السالمة عما يصلح للتخصيص، ضرورة امكان معارضته بمثله، بل لترجيحه بما قيل من أن الستر أحوط من الكشف لكونها عورة، ولأن المقصود إظهار شعار الاحرام بكشف الوجه بما تسمى به مكشوفة الوجه، وهو حاصل مع ستر جزء يسير منه، وإن أمكن المناقشة فيه أيضا بتعارض الاحتياط بالنسبة إلى الصلاة والاحرام، وكونها عورة في النظر لا مدخلية له في ذلك، وكما يصدق أنها مكشوفة الوجه مع ستر الجزء اليسير منه يصدق أنها مستورة الرأس مع كشف الجزء اليسير منه، فالمتجه حينئذ التخيير إن لم ترجح الصلاة بكونها أهم وأسبق حقا ونحو ذلك، نعم قد يقال إذا جاز السدل وخصوصا إلى الفم أو الذقن أو النحر فلا تعارض إلا مع وجوب المجافاة، فإنه يتعسر الجمع حينئذ في السجود، لكن يمكن فرض المسألة في حال تعذر السدل، فالاشكال حينئذ بحاله.
(و) على كل حال ف (لو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز) بلا خلاف أجده كما عن المنتهى الاعتراف به، بل في المدارك نسبته إلى اجماع الأصحاب وغيرهم نحو ما عن التذكرة من أنه جائز عند علمائنا اجماع، وهو قول