وفي الدروس (لو نبت في عينه شعر أو طال حاجبه فغطى عينه فأزاله فلا فدية، ولو تأذى بكثرة الشعر في الحر فأزاله فدى، والفرق لحوق الضرر من الشعر في الأول، ومن الزمان في الثاني، وفي إزالته لدفع القمل الفدية، لأنه محل المؤذي لا مؤذ) وفي كشف اللثام بعد أن ذكر جواز الإزالة للضرورة قال:
ولكن لا يسقط بشئ من ذلك الفدية للنصوص إلا في الشعر الثابت في العين والحاجب الذي طال فغطى العين، ففي المنتهى والتحرير والتذكرة والدروس أن لا فدية لازالتهما، لأن الضرر بنفس الشعر، فهو كالصيد الصائل، هذا، ولكن في المدارك بعد أن حكى ما سمعته من المنتهى قال: وهو غير واضح، والمتجه لزوم الفدية إذا كانت الإزالة بسبب المرض أو الأذى الحاصل في الرأس مطلقا، لاطلاق الآية (1) الشريفة دون ما عدا ذلك، لأن الضرورة مسوغة لإزالته، والفدية منتفية بالأصل، ونوقش بأن مورد الأخبار الموجبة لجواز الحلق مع الضرورة إنما هو التضرر بالقمل أو الصداع كما في رواية المحصر (2) وعليه يحمل اطلاق الآية ويبقى ما عداه خارجا عن محل البحث، ويدفع بأن أخصية المورد لا توجب تقييد المطلق، لعدم التعارض بينهما بوجه، وفي الرياض نعم يمكن الجواب عن الاطلاق بعدم عموم فيه يشمل غير المورد، لعدم انصرافه بحكم الغلبة إليه، فتدبر، ولعله أشار بالتدبر إلى إمكان منع عدم الانصراف، ضرورة صدق الأذى على الجميع، بل لعل الظاهر عدم الفرق بين الرأس وغيره من الأعضاء، بل قد سمعت ما في خبر عمر بن يزيد (3) الشامل للرأس وغيره، إنما الكلام فيما ذكره الفاضل والشهيد