عامة أهل العلم، بل قد يجب بناء على وجوب ستر الوجه عليها من الأجانب وانحصر فيه، بل في كشف اللثام بعد أن أوجبه للستر قال: أما جواز السدل بل وجوبه فمع الاجماع لأنها عورة يلزمها الستر من الرجال الأجانب، وللأخبار كقول الصادق (عليه السلام) لسماعة (1): (إن مر بها رجل استترت منه بثوبها) وإن كان هو منافيا للخلاف المعروف في كتاب النكاح في جواز النظر إلى وجه الأجنبية، بل ربما كان المشهور الجواز وإن كان الأصح خلافه.
وكيف كان فلا اشكال في جواز السدل هنا لما عرفت ولما سمعته من صحيح زرارة (2) والعيص (3) مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية (4): (تسدل المرأة ثوبها على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة) وفي صحيح زرارة (5) (المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها) وفي صحيح حريز (6) (المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن) وفي المرسل (7) عن عائشة (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا جاؤونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا) أي غير ذلك من النصوص المستفاد من بعضها جوازه إلى النحر الذي هو الموافق للستر، بل مقتضى إطلاقها كالمتن ونحوه جوازه اختيارا بدون غرض الستر ونحوه، بل مقتضاهما جوازه مماسا للوجه، خصوصا مع ملاحظة غلبة ذلك مع عدم إشارة في