الله وأنتم محرمون، فقالوا: إنما هو من صيد البحر، فقال: ارمسوه بالماء إذن) أي لو كان بحريا لعاش فيه، وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1): (الجراد من البحر، وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى) وفي صحيحه الآخر (2) ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله، قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال: تمرة خير من جرادة، وهو من البحر، وكل شئ يكون أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله تعالى) وقال له أيضا في الصحيح (3): (الجراد يكون في الطريق والقوم محرمون كيف يصنعون؟ قال: ينكبونه ما استطاعوا، قال:
فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال: لا بأس عليهم) أي مع عدم الاستطاعة كما في خبر حريز (4) عنه (عليه السلام) أيضا (على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس) وفي خبر أبي بصير (5) (سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله، أو يمرون به في الطريق فيطؤونه قال: إن وجدت معدلا فاعدل عنه، وإن قتل غير متعمد فلا بأس) بناء على إرادة المحرمين منه، وفي حسن معاوية (6) عنه (عليه السلام) أيضا (إعلم أنه ما وطأت من الدبا أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه) إلى غير ذلك من