منها قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية (1) (تقول: لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج) وفي صحيح عمر بن يزيد (2) (تقول: لبيك بحجة تمامها عليك) ومنها ما سمعته من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) (3): (لبيك بحجة وعمرة) وسأله (عليه السلام) يعقوب بن شعيب (4) في الصحيح (كيف ترى أن أهل؟ فقال: إن شئت سميت، وإن شئت لم تسم شيئا فقال: كيف تصنع؟
قال: أجمعهما فأقول: لبيك بحجة وعمرة معا) إلى غير ذلك من النصوص التي يستفاد من الأخير ونحوه منها عدم وجوب ذلك، مضافا إلى الأصل وإن كان قد يوهمه المحكي عن عبارة المصباح ومختصره بل والاقتصاد إلا أنه في غير محله، كما أن ما عن الحلبيين والفاضل من النهي عن الاهلال بهما لعدم تعلق الاحرام بهما معا يشبه أن يكون من الاجتهاد في مقابلة النص، خصوصا بعد معلومية كون المراد التمتع بالعمرة إلى الحج، وإن اختلفت العبارات في تأديته كما أشرنا إلى ذلك سابقا، بل وأشرنا سابقا إلى أولوية الاضمار والاسرار بذلك عند التقية، بل قد يجب كما أومأت إليه النصوص (5) وصرح به الأصحاب، بل هو مقتضى عمومات التقية أيضا، لكن من المعلوم أن ذلك من حيث الجهر بها كذلك لا أصل قول ذلك على وجه لا يسمعه المخالف، والأمر في ذلك سهل، هذا.
وربما يستفاد من العبارة ونحوها استحباب التلفظ بها في غير التلبية كما