الصلاة فيكفي فيه ترك أحدهما، فما سمعته من النهاية من اعتبار تركهما معا في غير محله، كالمحكي عن بعضهم من الاقتصار على الأول منهما، فتأمل جيدا، والله العالم (و) منها - كما ذكره المصنف وغيره (أن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها وإن لم يتفق صلى للاحرام ست ركعات) وأوسطه أربع ركعات (وأقله ركعتان يقرأ في الأول الحمد وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد وفيه رواية أخرى) (1) بالعكس، والمراد بقرينة قوله بعد ذلك: (ويوقع) إلى آخره أنه مع حضور الفريضة يصلي نافلة الاحرام ثم الفريضة ثم يحرم عقيبها، ومع عدم الفريضة يحرم عقيب النافلة لا أنه مع الفريضة تسقط نافلة الاحرام كما ادعى في المسالك أنه ظاهر العبارة، قال: (وليس كذلك، وإنما السنة أن يصلي ستة الاحرام أولا) إلى آخر ما ذكرناه: ثم قال: (وقد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا) وقد سبقه إلى ذلك الكركي في حاشيته على الكتاب لكن قد يقال لا قصور في نحو عبارة المتن بعد ملاحظة القرينة التي ذكرناها كالمحكي من عبارة المبسوط. قال (وأفضل الأوقات التي يحرم فيها عند الزوال ويكون ذلك بعد فريضة الظهر، فإن اتفق أن يكون في غير هذا الوقت جاز، والأفضل أن يكون عقيب فريضة، فإن لم يكن فريضة صلى ست ركعات من النوافل وأحرم في دبرها، فإن لم يتمكن من ذلك أجزأه ركعتان - إلى أن قال - ويجوز أن تصلى صلاة الاحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق، فإن تضيق الوقت بدأ بالفرض ثم الاحرام، وإن كان أول الوقت بدأ بصلاة الاحرام ثم بصلاة الفرض) ونحوه عبارة النهاية، ولا ريب أن التدبر فيهما يقتضي ما قلناه.
(١٩٠)