بالقطعيات كالسيد وابن إدريس - غير قادح، على أن المظنون اتحاد هذه الخبر مع الصحيح السابق وإن اختلف في التأدية للنقل بالمعنى فيه، فلا بأس حينئذ بالارسال فيه بعد روايته بطريق صحيح في الفقيه، ولا يقدح في دلالته التعليل المحتمل إرادة الاستدلال به بطريق الأولوية: أي إذا جازت الصلاة مع اضطجاعها بين يديه وهي حائض فبالأولى الجواز حال صلاتها محاذية له، أو بطريق عدم التفصيل بين المسلمين، أو بغير ذلك، فاحتمال تصحيف، " تصلي " فيه بتضطجع لا داعي إليه ولا شاهد عليه، وفتح مثله في النصوص يرفع الوثوق في كثير منها.
وصحيح الفضيل (1) المروي عن العلل عن أبي جعفر (عليه السلام) " إنما سميت مكة بكة لأنه يبك بها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك، ولا بأس بذلك وإنما يكره في سائر البلدان " وهو نص في المطلوب بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الكراهة أو المتشرعية في زمن الباقر (عليه السلام) وإلا فلا ريب في ظهوره في ذلك، خصوصا بعد غلبة التعبير عند إرادة الحرمة بغيره، على أنه يمكن الاستدلال بالنص فيه على رفع المنع عن ذلك في مكة متمما بعدم القول بالفصل، بل هو مؤيد حينئذ لإرادة المصطلح من لفظ الكراهة، وإلى خبر عيسى بن عبد الله القمي سأل الصادق (عليه السلام) " عن امرأة صلت مع الرجال وخلفها صفوف وقدامها صفوف قال: مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد ".
وإلى شدة اختلاف النصوص في تقدير البعد والتقدم المقتضيين لرفع المنع، ففي موثق عمار (2) وغيره ما عرفت، وفي خبر أبي بصير (3) " سألت الصادق (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت، المرأة عن يمين الرجل بحذاه قال: