أحدهما الذي هو ضد الممنوع لا المستحب الذي هو ضد المكروه.
والثالث أقصاه بملاحظة أن نفي النفي إثبات ثبوت الضرر في المفهوم، وهو أعم من الكراهة والفساد، ضرورة تحققه بنقصان ما أعده الله من الثواب لطبيعة الصلاة كتحققه بانعدامه أصلا على تقدير الفساد، بل ربما ادعي عدم ترتب الثواب بالمرة على المكروه في العبادة وإن حصل به الاجزاء، ولا ريب في حصول الضرر حينئذ، كما أنه كذلك أيضا بناء على تفسير الكراهة في العبادة باقتران العبادة بجهة تقتضي المرجوحية بالإضافة لا من جهة نقصان الثواب كما حرر في محله.
والرابع مع الأعضاء عما فيه من التقدير بالأكثر من عشرة مما لا يقول به مرجعه بعد التدبر إلى نفي الاستقامة الذي إن لم يكن مشعرا بالكراهة فلا ريب في تحققه بها ضرورة عدم استقامة المكروه واعتداله واستوائه بنقصانه عما وضع عليه الفعل المجرد عن أمثال هذه العوارض، وأما إثبات البأس في مفهوم ذيله فهو كغيره من النصوص التي هي كذلك قدر مشترك عرفا بين المحرم والمكروه.
والخامس يمكن إرادة تلقاء الوجه من الحيال فيه كما فسره به في مختصر النهاية الأثيرية، فيكون فساد صلاتها حينئذ لفقد شرط الجماعة، إذ الظاهر من الخبر أن صلاتها معهم كانت جماعة، فلا دلالة فيه على المطلوب، واستبعاد سؤال علي بن جعفر (ع) عن صحة صلاتها في هذا الحال لمعلومية مانعية تقدم المأموم من الصحة يدفعه احتمال الاعتفار في خصوص النساء كالاقتداء لهن خلف الحائل ونحوه.
والسادس مع إشعار لفظ " لا ينبغي " فيهما بالكراهة إن لم يكن ظاهرا فيها بناء الاستدلال بهما على كون الستر فيهما بالسين المهملة والتاء المثناء لا الشين المعجمة والباء الموحدة كما عن المشايخ ضبطه بذلك، ضرورة كونهما حينئذ من نصوص الشبر التي عرفت شهادتها للمطلوب، وربما يؤيد الثاني زيادة على ضبط المشائخ لفظ الاجزاء