القمي (1) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمه على فراشها أجنبية فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرك. وإن كانت تصلي فلا " وموثق عمار (2) عن الصادق (عليه السلام) أنه سأل " عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كان تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت " وصحيح علي بن جعفر (3) سأل أخاه موسى (عليهما السلام) " عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال:
لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة " وصحيحي الحلبي (4) وابن مسلم (5) واللفظ للأول سأل الصادق (عليه السلام) " عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى قال: لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه " والنبوي (6) " أخروهن حيث أخرهن الله " وصحيح ابن أبي يعفور (7) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلي والمرأة إلى جنبي