وخبر (1) سجودها عند ركوعه أو ركبتيه، وصحيح محمد بن مسلم (2) المتقدم، بناء على ما رواه الشيخ وغيره من لفظ الشبر بالباء الموحدة، وزاد يعني " إذا كان الرجل متقدما على المرأة بشبر " فتكون حينئذ نصوص الشبر ونحوه على حالها من الدلالة على المنع إذا لم يحصل تقدم الرجل ولو بما سمعت، فلا اختلاف في النصوص، كما أنه لم يبق بعد ذلك من النصوص ما يدل على الجواز مما يعتد به سوى مرسل جميل (3) المجرد عن التعليل، وإرادة القرب من المحاذاة منه للتقدم بشبر ونحوه ممكنة ولو للجمع - يدفعه ما عرفت من أنه ليس للمنع من الأدلة ما يحسن له هذا التكلف المنافي للفظ المحاذاة وللفظ البينية، ضرورة عدم صدقهما بتقدم الرجل المقدار المزبور مع خلو الجميع عن إشعار بإرادة تقدم الرجل من البينية المذكورة، وخبر الصدر (4) أقصاه الدلالة على الاجتزاء به لا الشهادة على كون المراد ذلك من هذه النصوص، مع أنه في كشف اللثام احتمل إرادة الخلف منه. كما أنه احتمل في مرسلي جميل (5) وابن بكير (6) وصحيح هشام (7) إرادة أنها إذا سجدت حاذته إذا ركع وإن كان هو بعيدا، بل المراد التقدم بالصدر وحده. وأن محل سجودها يكون عند ركبتيه اللتين هما محل الركوع نعم لا شهادة فيها على إرادة التقدم بالشبر وعظم الذراع وموضع الرحل من النصوص الأخر، على أنه لم يعلم من المانع اكتفاؤه بمثل هذا التقدم، خصوصا مع ظهور موثق عمار (8) في خلافه.
بل ظاهر بعض ما حضرني من كتب المانعين عدم الاكتفاء به في رفع المنع،