وجب المبالغة في تحريره وإظهاره وبيان مقدار الجائز من حركاته وسكناته وغير الجائز، بل كان من الأمور العجيبة في الفقه المحتاجة إلى كمال الاطناب في موضوع الحكم ودليله، ولا كان ينبغي ذكرهم المحبوس مع جاهل الغصب ونحوه المشعر باتحاد كيفية الصلاة فيهما، قال العلامة الطباطبائي في منظومته:
واستثن مغصوبا من المكان * لعالم بالغصب ذي إمكان فما على الجاهل والمضطر * شئ سوى ضمانه لأجر وفي الروضة بعد أن ذكر المنع في المغصوب قال: " كل ذلك مع الاختيار، أما مع الاضطرار كالمحبوس فيه فلا منع " وفي الإرشاد " ولو كان محبوسا أو جاهلا لا ناسيا جاز " وفي حاشيته للكركي " المراد بالجاهل جاهل الغصب - إلى أن قال -: وإنما تصح صلاة المحبوس إذا كان الحبس بباطل أو بحق هو عاجز عن أدائه، وإلا لم يكن عذرا " وفي حاشية ولده " وهل يرعى المحبوس ضيق الوقت رجاء لزوال العذر؟ يحتمل ذلك، ومن فقهائنا من أطلق الجواز لقبح التحريم " وفي البيان " ولو جهل الغصب أو كان محبوسا فيه أو ضاق الوقت فيصلي وهو آخذ في الخروج، أو أذن المالك ولو كان المأذون له الغاصب أو أذن مطلقا وصلى غير الغاصب، أو نسي على أقوى الوجهين، أو أذن في الصلاة ثم رجع بعد التلبس وإن اتسع الوقت، أو قبل التلبس مع ضيق الوقت إذا صلى ماشيا موميا للركوع والسجود ويستقبل ما أمكن ولا يفعل حراما بخروجه، أو أذن في الكون في المغصوب فصلى، أو كان السقف أو الجدار مغصوبا صحت الصلاة " وهو - مع التأمل فيه، وذكره المخالفة في الكيفية حيث تكون في بعض وتركه في آخر - كالصريح فيما قلنا، وفي الذكرى " ولو صلى في المغصوب اضطرارا صحت صلاته كالمحبوس، ومن يخاف على نفسه التلف بخروجه منه صحت صلاته لعموم (1)