بطلت صلاتها، ولا قائل بالفرق، قلت: وهو قوي، لمعلومية قاعدة أن مانع صحة الجميع مانع للبعض، ولظاهر ذيل صحيحي ابني مسلم (1) وأبي يعفور (2) وخبر أبي بصير (3) بل لعله يظهر من باقي النصوص أيضا وإن كان فيها الجملة الحالية، إلا أنها تتحقق أيضا في اللاحقة في الأثناء، وصحيح علي بن جعفر (4) السابق لم يعلم فيه الأمر بإعادة المرأة خاصة للاجتماع المفروض كي يدل على صحة السابقة، واستبعاد فساد فعل مكلف بفعل آخر خصوصا إذا لم يكن عالما حين شروعه بوقوع التحاذي حتى يحترز منه استبعاد لغير البعيد بعد ظهور الأدلة فيه، كما أنه لا جهة للتمسك باستصحاب الصحة معه.
ومن ذلك كله يعلم ما في المدارك من القطع باختصاص المتأخرة بالنهي تبعا لجده في المسالك، والمحكي عن أستاذه وابن فهد في الموجز، ومال إليه في كشف اللثام، واختاره في المنظومة، وكأنه يميل إليه في الذكرى، بل عن المحقق الثاني في أكثر كتبه وتلميذيه الميل إليه، بل عن حاشية الإرشاد له الجزم به، لكن الموجود فيما حضرني من نسختها التفصيل، قال في شرح متن الإرشاد بعد أن اختار الكراهة: " وينبغي أن يخص بها إذا تحرما بالصلاة دفعة، أو كان كل منهما غير عالم بالآخر ثم علما في خلال الصلاة، أو سبق أحدهما ثم تحرم الآخر وهو لا يعلم بالأول، وإلا فيختص المنع بالثاني أعني الذي تحرم بعد الأول، لأن المحاذاة في الصلاة الممنوع منها إنما يحصل بسببه " وهو كما ترى لا يساعده على هذا التفصيل دليل، كما أنه لا يساعد ما عن غير واحد من الكتب السالفة التي خصت الفساد بالمتأخرة من التقييد بما إذا لم يكن الأول عالما حين شروعه، وكأن ذلك كله لما قوي في نفوسهم استبعاد البطلان للمنعقد صحيحا بما لم يفعله