عرفت ما احتملناه سابقا في نصوص (1) الشبر والذراع ونحوهما من الحائل بهذا المقدار، فما في المنظومة وعن الشهيد الثاني من اعتبار كونه مانعا عن الرؤية في غير محله، ومفهوم خبري الستر يجب تقييده بما عرفت، هذا.
وفي المحكي عن المبسوط قال: " فإن صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها، ومن يحاذيها من خلفها، ولا تبطل صلاة غيرهم، وإن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول " ويحتمل قوله: " من عن يمينها وشمالها " جميع من في صفها، ورجلين منهم خاصة، وكذا يحتمل " من يحاذيها " جميع من في الصف الثاني، ومن يحاذيها حقيقة، ومن يحاذيها ويراها، لكن على كل حال قد يشكل بأنه كيف تصح صلاتهم مع بطلان صلاة الإمام، وقد يدفع بأنه يجوز أن يريد صحتها إذا نووا الانفراد، ولم يعلموا (2) بصلاتها إلى جنبه، وبطلان صلاته وعدم العلم بفساد صلاة الإمام كاف في جواز الاقتداء، نعم صحة صلاة الصف الثاني في هذا الحال مبنية على أن الصف الأول حائل، فلا يقدح حينئذ تقدمها عليهم، وإنما يقدح بالنسبة إلى الصف الأول لعدم الحائل، بل قد ينقدح من ذلك تعين الاحتمال الثاني فيما لو صلت في الصف الأول، لكون من على يمينها وشمالها من الرجلين حائلا بينها وبين الباقين، كما أنه قد يتعين الاحتمال الأول فيمن خلفها، بناء على إرادته بطلان صلاة الصف لمكان تقدم المرأة.
ثم من المعلوم أن أصل الفساد فيما ذكره مبني على عدم اختصاص المتأخرة به، وإلا لم يتجه بطلان صلاة الإمام، كما أنه من المعلوم الحكم في الفرع الذي فرضه بعد الإحاطة بجميع ما ذكرناه، وأن فصل الشخص ونحوه من الحائل الذي ترتفع الحرمة