وصحيح علي بن جعفر الآخر (1) " سألته عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس " إن أريد من الجفاف فيه بغير الشمس، إلى غير ذلك من النصوص المتقدم بعضها في تطهير الشمس من كتاب الطهارة التي يمكن الاستدلال ببعضها هنا في وجه وإن رجحنا خلافه هناك، بل بالاطلاق هذه النصوص قد اغتر بعض متأخر المتأخرين، فمال إلى عدم البأس في ذلك حتى بالنسبة إلى محل الجبهة مؤيدا له بعدم ثبوت الاجماع على خلافه، لما مر في كتاب الطهارة أن المحقق نقل عن الرواندي منا وصاحب الوسيلة " أن الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا تطهر بذلك لكن يجوز السجود عليها " واستجوده، وفيه أنه يكفي في تقييد غير القابل للحمل على إرادة تجفيف الشمس من الاطلاقات السابقة الاجماع المحكي مستفيضا بل متواترا، إذ ربما زادت حكايته على اثني عشر كتابا في المقام وفي كتاب الطهارة وفي بحث ما يسجد عليه، بل في التذكرة منها أنه إجماع كل من يحفظ عنه العلم، بل يمكن دعوى تحصيله، وأنه لا يقدح فيه خلاف الراوندي فضلا عن المحكي عنه كما أوضحناه في بحث تطهير الشمس من كتاب الطهارة، بل قد ذكرنا هناك انحصار الخلاف فيه، وأن المصنف وابن حمزة ليس كما حكي عنهما، بل ربما يظهر مما نقله عنه في المعتبر أنه فهم منه استثناء السجود، على أن خلافه في خصوص تجفيف الشمس، ومرجعه إلى أنها يحصل بها العفو عن السجود دون باقي ما يشترط فيه الطهارة، فهو في الحقيقة موافق على اشتراط الطهارة فيه إلا أنه مخالف في كيفية تأثير الشمس، بل لعل هذا العفو من الطهارة عنده، فيرجع إلى أنها تفيد الطهارة بالنسبة إلى شئ دون آخر، إذ هي عند التأمل ليست إلا أحكام شرعية، بل قد سلف لنا في ذلك المبحث من الكتاب المزبور ما يمكن استفادة اشتراط الطهارة في محل السجود
(٣٣١)