الإذن فيه، وتخيلها يسوغ الأقدام لا أنه يذهب حرمة مال الغير، بخلاف الثاني الذي لا فرق عند التأمل بينه وبين الإذن بخصوص الصلاة، إذ الفرض تعلق الإذن بالمطلق الشامل، والنهي رجوع لا كشف، وأولى منه بذلك العموم في المأذون فيه، فرجوعه حينئذ بعد التلبس في الصلاة التي نهاه الشارع عن قطعها في غير محله، ولا يؤثر أثرا فضلا عن أن يعارض نهي المالك الأصلي، ودعوى تقييد النهي عن الابطال بما إذا لم يرجع المالك تحكم محض، بل لعل اللزوم في المقام من تسلط الناس على أموالها، ضرورة اقتضائه ترتب أحكام كل ما أذنوا فيه من بيع أو رهن أو إجارة أو دفن ميت أو غير ذلك مما رتب الشارع عليه حكما، فلا تعارض حينئذ بين نهي الابطال وقاعدة التسلط، ولو سلم فتقييد قاعدة تسلط الناس على أموالها بغير المقام ونحوه أولى من وجوه، خصوصا بعد أن أوضحنا رجوعه للإذن في الصلاة التي لا ريب في وجوب الاتمام عليه معها كما صرح به جماعة، بل لم أجد أحد أفتى بغيره ضاق الوقت أم اتسع، لما عرفت من أن الإذن في اللازم شرعا يفضي إلى الملزوم كالإذن في الرهن وفي دفن الميت.
نعم احتمل الوجهان الآخران في الذكرى من الأصل وإمكان الجمع بين الحقين، بل في المحكي عن مجمع البرهان لا يبعد أن لا يلزم المالك شئ على تقدير الإذن الصريح، لأن له أن يرجع، للاستصحاب، والناس مسلطون على أموالهم (1) واللزوم في بعض الأفراد لدليل مثل اللزوم بإذنه في الرهن والدفن، فلا يجوز له الاخراج، بخلاف الإذن في الصلاة، فإنه لا يضره المنع، ولا يلزم محذور أصلا، إذ لا يفعله هو حراما، ولا يأمر بالحرام، لأن القطع مع عدم إذنه واجب لا حرام، وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرنا.
نعم المراد تعين الاتمام عليه مع هذا الفرض، أما لو فرض حصول الضرر العظيم