على المالك مثلا بالاتمام فذاك أمر آخر خارج عما نحن فيه، ولعلنا نقول بالابطال معه في الاتساع، والتشاغل به خارجا في الضيق، ترجيحا لقاعدة التسلط بسبب اعتضادها بقاعدة نفي الضرر وتقديم حق الآدمي ونحو ذلك، وإليه أومأ المحقق الثاني في المحكي عن حاشية الإرشاد حيث قيد الاتمام هنا بما إذا لم يحصل ضرر على المالك، قال:
" وإلا قطع قطعا ".
وعلى كل حال فمما ذكرنا ظهر لك الحال في أكثر صور المسألة وإن لم نصرح بها جميعها، بل منه يظهر لك التأمل في جملة من عبارات الأصحاب حتى ما في المسالك على جودته، قال في صور المسألة: " إن من دخل أرض غيره فلا يخلو أما أن يكون بصريح الإذن في الصلاة أو في الكون، أو بالفحوى، أو بشاهد الحال، أو بغير إذن كمن دخل المغصوب جاهلا بالغصب ثم علم، وعلى التقادير الخمسة فلا يخلو إما أن يكون الرجوع في الإذن أو النهي أو العلم بالغصب قبل الشروع في الصلاة، أو بعده مع سعة الوقت أو ضيقه، ومضروب الأربعة في الخمسة عشرون، والأجود في حكمها أنه مع الإذن في الصلاة ثم الرجوع بعد التلبس لا التفات إليه بل يستمر على الصلاة حتى يفرغ، سواء كان الوقت واسعا أو ضيقا، وإن كان بغير الصريح في الصلاة أو كان الرجوع قبل التلبس وجب الخروج على الفور مطلقا، ثم إن كان الوقت واسعا أخر الصلاة إلى أن يخرج أو قطعها، وإن كان ضيقا تشاغل بالخروج والصلاة جامعا بين الحقين موميا للركوع والسجود بحيث لا يتثاقل في الخروج عن المعهود مستقبلا ما أمكن قاصدا أقرب الطرق تخلصا من حق الآدمي المضيق بحسب الامكان " انتهى. غير خفي عليك محال التأمل فيه بعد الإحاطة فيما ذكرنا.
ثم لا يخفى عليك أنه لا إشكال عندهم في الصحة مع فرض عدم الرجوع من غير فرق بين الإذن بالصلاة أو الكون صريحا أو فحوى، ومنه يعلم حينئذ أنه لو كان