مع عدم سقوط الصلاة بحال والميسور بالمعسور ونحو ذلك، فيومي للركوع والسجود حينئذ، ويراعي باقي الشرائط من الاستقبال ونحوه بمقدار المكنة من الاتيان مع مراعاة الخروج على حسب المعتاد، فما عن المنتهى من أنه لا اعتبار بالقبلة منزل على ذلك، كما أن ما عن نهاية الإحكام من أنه إن تمكن من القهقرى وجب كذلك أيضا، لكن عن ابن سعيد أنه نسب صحة هذه الصلاة إلى القيل مشعرا بنوع توقف فيها، ومثله العلامة الطباطبائي في منظومته، ولعله لعدم ما يدل على صحتها، بل قد يدعى وجود الدليل على العدم باعتبار معلومية اعتبار الاستقرار والركوع والسجود ونحو ذلك ولم يعلم سقوطها هنا، والأمر بالخروج بعد الإذن في الكون وضيق الوقت وتحقق الخطاب بالصلاة غير مجد، فهو كما لو أذن له في الصلاة وقد شرع فيها وكان الوقت ضيقا مما ستعرف عدم الاشكال في إتمام صلاته، فالمتجه حينئذ عدم الالتفات إلى أمره بعد فرض كونه عند ضيق الوقت الذي هو محل الأمر بصلاة المختار المرجح على أمر المالك يسبق التعلق، فلا جهة للجمع بينهما بما سمعت، بل يصلي صلاة المختار مقتصرا فيها على الواجب مبادرا في أدائها على حسب التمكن، لكن لم أجد قائلا بذلك، بل ولا أحدا احتمله ممن تعرض للمسألة كالشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم، ولعله لأن الإذن في الكون ليس إذنا في الصلاة كي يكون الأمر بالخروج رجوعا عما أذن، فلا يسمع بعد فرض تعلق الأمر بالصلاة عند ضيق الوقت، ومشروعية الصلاة كما هو المفروض لعلها من جهة الإذن في الكون مع عدم المنع عن أفراد خاصة منه، وبالجملة الأمر بالخروج ليس رجوعا عن الإذن في الصلاة قطعا حتى يتجه ما سمعت، فتأمل جيدا.
وإن كان أمره بالخروج بعد التلبس بالصلاة مع اتساع الوقت ففي الاتمام والقطع والخروج مصليا وجوه أو أقوال، أضعفها الأخير، بل لم أعرفه لغير الفاضل