تماثيل " بناء على أن لفظ الكراهة ولو في زمن الصادقين (عليهما السلام) حقيقة في جائز الفعل راجح الترك، بل لو سلم كونه للقدر المشترك يجب هنا للشهرة العظيمة بين الأصحاب وغيرها إرادة ذلك منه، فيشهد حينئذ على إرادة الكراهة أيضا مما في خبر علي بن جعفر (1) عن أخيه (ع) المروي عن المحاسن " عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه. أيصلى فيه؟ قال: لا يصلى فيه " من النهي، ومما في موثق عمار (2) عن الصادق (عليه السلام) أيضا " في الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلى فيه؟
قال: لا، والرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال: لا تجوز الصلاة فيه " خصوصا بعد اشتمال الموثق المزبور على النهي عن التختم بالحديد والصلاة فيه الذي قد عرفت حمله على الكراهة، وخصوصا بعد خبر علي بن جعفر (3) المروي عن قرب الإسناد للحميري أنه سأل أخاه (عليهما السلام) " عن الخاتم يكون فيه نقش سبع أو طير أيصلى فيه؟ قال: لا بأس " مؤيدا بما في الصحيح عن البزنطي (4) " إن الرضا (عليه السلام) أراه خاتم أبي الحسن (عليه السلام) وفيه وردة وهلال في أعلاه " بناء على إرادة الأعم من ذي الروح من المثال والصورة، وعلى إرادتها من البأس في مفهوم الصحيح (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) " لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه " مؤيدا ذلك كله بما في الصحيح (6) " لا بأس أن يصلي وفي كمه طير " بل وبما في الحدائق من الاستدلال على الجواز بصحيح ابن مسلم (7) الوارد في الدراهم، ونفي البأس في صحيحه الآخر (8) وغيره " عن تماثيل الشجر والشمس "