بما عن النهاية، قال: " نهي عن السدل في الصلاة، وهو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب " وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، ومنه حديث علي (عليه السلام) (1) " أنه رأى قوما " إلى آخره. ومنه حديث عائشة (2) " إنها سدلت قناعها وهي محرمة " أي أسبلته، وقال في المغرب: " سدل الثوب سدلا من باب طلب إذا أرسله من غير أن يضم جانبيه، أو هو أن يلقيه على رأسه ويرخيه على منكبيه، وأسدل خطأ " قال الكاشاني: " والفرق بين ما نهي عنه في هذ الحديث وبين ما جوز في الحديث السابق بوضعه على الرأس ووضعه على المنكب " قلت: هو مخالف للمعروف من معنى السدل الذي هو الارخاء بلا شاهد، قال في المحكي عن نهاية الإحكام: " السدل أن تلقى طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر ولا يضم طرفيه بيده " وعن النفلية " هو أن يلتف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه، وعلى كل حال هو مخالف لما ذكره، ولو جمع بينهما بأن المكروه سدل الرداء على الإزار مثلا دون الجبة والقميص كان وجها، لشهادة خبر الحسين بن علوان (3) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: " إنما كره السدل على الإزار بغير قميص، فأما على القميص والجباب فلا بأس " لكنه خلاف إطلاق المصرح بالكراهة، فالأولى ما ذكرناه أولا.
(٢٦٣)