وظهر منه اختياره، بل قيد به النصوص، وما هو إلا لاعتماده على مشائخه، وأنهم لا يقولون بغير دليل، لكن على كل حال لا ريب في ضعفه، بل الاجماع في المحكي عن المنتهى على كراهة الثاني أي ترك التحنك كما عن المعتبر نسبته إلى علمائنا، والبحار إلى الأصحاب، وفي المدارك أنه مذهبهم لا أعلم فيه مخالفا، على أنا لم نعثر على دليل صالح بعد ذلك لتقييد الاطلاقات، بل ليس في الطابقية إلا ما في الكافي روي (1) " أن الطابقية عمة إبليس " ومثله عن محاسن البرقي (2) وهما مع أنهما ليسا في الصلاة مرسلان صالحان للكراهة دون الحرمة، كما أن ما ورد في ترك التحنك ظاهر أو صريح في الكراهة كما لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسانهم (عليهم السلام)، قال الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير (3): " من تعمم ولم يحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " وفي الموثق (4) " من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " والنبوي المرسل في الفقيه (5) " الفرق بين المسلمين والمشركين التحلي بالعمائم " وخبر أبي البختري (6) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:
الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم " وهي كما ترى غير صالحة إلا لاستحباب فعله وكراهة تركة، ضرورة ظهور مثل هذا الخطاب في إرادتهما معا.
بل لا اختصاص فيها بالصلاة، ومن هنا صرح الفاضل في المحكي عن منتهاه والشهيدان وغيرهم بعموم الحكم لها ولغيرها، بل عن البهائي " كأن تخصيص الصلاة في كلام الأصحاب مأخوذ من كلام علي بن بابويه، فإنهم يتمسكون بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص، فالأولى المواظبة على التحنك في جميع الأوقات، ومن لم يكن