عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) " لا يصلي الرجل في قميص متوشحا فإنه من أفعال قوم لوط " بل يتأكد ذلك في الإمام، للموثق (1) عن الصادق (عليه السلام) " سئل عن رجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح فوق القميص قال: لا، لا يصلي الرجل بقوم وهو متشح فوق ثيابه وإن كان عليه ثياب كثيرة، لأن الإمام لا يجوز له الصلاة وهو متوشح ".
ولا ينافي ذلك ما في حسن حماد بن عيسى (2) " كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح (ع) هل يصلي الرجل الصلاة وعليه ثوب متوشح به؟ فكتب نعم " وخبر علي بن جعفر (3) المروي عن كتاب المسائل وقرب الإسناد عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع على الأرض أو يتجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس " بعد إمكان خروج الثاني عما نحن فيه، وحمله بعد التسليم كالأول على الجواز والرخصة، كما أومأ إليه في الفقيه بعد أن روى ما دل على الكراهة، قال: " وقد روي رخصة في التوشح بالإزار عن العبد الصالح وعن أبي الحسن الثالث وعن أبي جعفر (عليهم السلام)، وبها آخذ وأفتي " (4) وإن كنا لم نعثر على ما أرسله عدا ما عرفت، ولعله أولى مما ذكره الشيخ من الجمع بحمل النهي على الالتحاف بالثوب كما يلتحف اليهود به، والجواز على أن يتوشح بالإزار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه، مستشهدا له بموثق سماعة (5) " سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد فقال: أما أن يتوشح فيغطي منكبه فلا بأس " إذ هو لا يتم في التوشح فوق القميص، مع أن ظاهر التعليل السابق له كونه من فعل الجبابرة وأصحاب التكبر