" وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما " وموثق سماعة (1) على ما في التهذيب " في رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء قال: يتيمم ويصلي عريانا قائما، ويومي إيماء " وفيه على ما في الكافي " قاعدا " بدل " قائما " وفي صحيح زرارة أو حسنه الآتي (2) وخبر أبي البختري (3) وخبر محمد بن علي الحلبي (4) يصلي جالسا فيحمل الأول على أمن المطلع، والثاني على عدمه للاجماع السابق، ومرسل ابن مسكان (5) المنجبر بالشهرة وغيرها " يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا " وصحيحه المروي عن المحاسن (6) عن أبي جعفر (عليه السلام) " إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما " وإن كان في روايته عنه بلا واسطة غرابة، والمروي عن نوادر الراوندي (7) بسنده إلى موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) في العريان " إن رآه الناس صلى قاعدا، وإن لم يره الناس صلى قائما " والمرسل في الفقيه (8) قال: " وروي في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة أنه يصلي قائما إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا " على أنه قد عرفت كونه موافقا للأصل حال الأمن ومجمعا عليه حال عدمه.
وما عن ابن إدريس - من إطلاق صلاته قائما مع ما فيه من طرح جملة من النصوص المعتبرة، وهتك الستر الذي هو أعظم حرمة من القيام في الصلاة الذي له