البحث الثاني في تكبيرة الاحرام وهي جزء للصلاة، واجبة بالاجماع والمستفيضة من الأخبار (1)، بل ركن فيها تبطل بتركها، إجماعا منا ومن أكثر العامة، له، ولأصالة الركنية بهذا المعنى لكل جزء من الأجزاء الواجبة للمأمور به، لايجاب تركه ولو جهلا أو سهوا عدم الاتيان به، ومخالفته الموجبة لعدم تحقق الامتثال وإن لم يكن المكلف مقصرا في بعض الصور، فإن عدم التقصير لا يستلزم الامتثال جزما، غاية الأمر عدم المؤاخذة في نسيانه.
وللصحاح المستفيضة المصرح جملة منها بفساد الصلاة بتركها نسيانا (2) المستلزم له مع العمد بالأولوية.
وما في شواذها - مما ينافي بظاهره ذلك - من عدم البأس بتركها نسيانا مطلقا كما في بعض (3)، أو إذا كبر للركوع ليجتزئ به عنها كما في آخر (4)، أو قضائها قبل القراءة أو بعدها كما في ثالث (5)، أو قبل الركوع وإلا فيمضي كما في رابع (6).