مسائل ثلاث:
(الأولى): إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة ولو كان المؤذن منفردا.
(الثانية): من أحدث في الصلاة أعادها، ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام.
(الثالثة): من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام.
ولو خشي فوات الصلاة اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد (قامت الصلاة).
وأما المقاصد فثلاثة:
الأول: في أفعال الصلاة، وهي واجبة ومندوبة.
فالواجبات ثمانية:
(الأول): في النية، وهي ركن، وإن كانت بالشرط أشبه، فإنها تقع مقارنة.
ولا بد من نية القربة والتعيين والوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء.
ولا يشترط نية القصر ولا الإتمام، ولو كان مخيرا.
ويتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير، واستدامتها حكما.
(الثاني) التكبير. وهو ركن في الصلاة، وصورته: الله أكبر، مرتبا، ولا ينعقد بمعناه، ولا مع الإخلال ولو بحرف.
ومع التعذر تكفي الترجمة، ويجب التعلم ما أمكن.
والأخرس ينطق بالممكن، ويعقد قلبه بها مع الإشارة.
ويشترط فيها القيام، ولا يجزئ قاعدا مع القدرة.
وللمصلي الخيرة في تعيينها من السبع (1).