وقولهم لم يحفظ شهادة بالنفي فرواية الإثبات أولى.
مسألة: رفع الرأس من الركوع والطمأنينة بعده واجب قاله الشيخ، وهو مذهب علمائنا، وقال في الخلاف: وهو ركن وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة:
ليس بواجب.
لنا خبر الأعرابي فإن النبي صلى الله عليه وآله قال له: ثم ارفع حتى تعتدل قائما ".
ومن طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه) (1) وخبر حماد بن عيسى في صفته تعليم أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (ثم ركع وسبح ثلاثا "، ثم استوى قائما " فلما استمكن من القيام قال: سمع الله لمن حمده ثم كبر وهو قائم، ورفع يديه حيال وجهه، ثم سجد ولما فرغ قال: يا حماد هكذا فصل) (2) والمراد منه بيان الكيفية لا اختصاص حماد.
مسألة: والسنة فيه أن يكبر له وهو قائم يرفع يديه بالتكبير محاذيا " وجهه ثم يرسلهما بعد انتهاء نطقه بالتكبير ثم يركع.
[وهنا بحوث] الأول: هل تكبير الركوع والسجود واجب؟ فيه قولان: الظاهر الاستحباب، قال الشيخ: تكبير الركوع مع باقي التكبيرات سنة مؤكدة على الظاهر من المذهب ولا يبطل الصلاة بتركها عمدا " ولا نسيانا " وإن ترك الأفضل، وقال سلار: ومن أصحابنا من ألحق تكبير الركوع والسجود يعني بالواجب وبه قال إسحاق وداود، لقوله عليه السلام