(19051) 15 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر (1) وعليه الحلق، ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر، وإن شاء حلق، والحلق أفضل.
أقول: وتقدم ما يدل على حكم العمرة المفردة في أحاديث التقصير (2)، وما يدل على حكم الصرورة (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
8 - باب وجوب التقصير عينا على المرأة.
(19052) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء. فقال: إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن