عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير - يعنى: يحيى بن القاسم - قال: قال أبو عبد الله: لا تجب الصدقة إلا في وسقين، والوسق ستون صاعا.
[11787] 2 - وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) - في حديث زكاة الحنطة والتمر - قال: قلت: إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا، له حد يزكى ما خرج منه؟ فقال: زك ما خرج منه (1) قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحد، ومن كل عشرة نصف واحد، قلت: فالحنطة والتمر سواء؟ قال: نعم.
[11788] 3 - وعنه، عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين، والوسق ستون صاعا.
[11789] 4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا (1) عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة، في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال: في وسق.
أقول: حملها الشيخ وغيره (2) على الاستحباب، وحملوا الوجوب على تأكد الندب لما مر (3).
.