الشرعي بالعدالة إما بشهادة العدلين، أو المعاشرة المطلعة على الحال.
ومقتضاه اعتبار الظن في الشهادة بالعدالة، ولا فرق بين أفراد الشهادة.
وهو قد حكم أيضا بثبوت العدالة بالاستفاضة لو كانت مفيدة للظن المتآخم للعلم، أو ظن أقوى من المعاشرة وشهادة العدلين (1).
وهو ظاهر صاحب المعالم في الدليل الرابع، حيث إنه - بعد أن حكم بأن كثيرا من أخبار الآحاد يحصل به من الظن ما لا يحصل من سائر الأدلة، فيجب تقديم العمل بأخبار الآحاد - أجاب عن الإيراد - بأنه لو تم ذلك لوجب فيما إذا حصل للحاكم من شهادة العدل الواحد أو دعواه ظن أقوى من الظن الحاصل بشهادة العدلين أن يحكم بالواحد أو بالدعوى، وهو خلاف الإجماع - بأنه ليس الحكم في الشهادة منوطا بالظن، بل لشهادة العدلين، فينتفي بانتفائها. ومثلها الفتوى والإقرار، فهي - كما أشار إليه المرتضى (2) - في معنى الأسباب والشروط الشرعية، كزوال الشمس وطلوع الفجر بالنسبة إلى الأحكام المتعلقة بهما (3).
وربما يقال: إن غاية ما تقتضيه العبارة أن الحكم في الشهادة ليس من جهة الظن، حتى يلزم منه التعدي إلى ما يفيد ظنا أقوى من الظن الحاصل بالشهادة، فلا دلالة في العبارة على عدم اشتراط الظن في الشهادة وحجيته، حتى في صورة الشك، فغاية الأمر دلالة العبارة على أن حجية الشهادة ليس من باب الظن، ولا دلالة فيها على عدم اشتراطها بالظن.
وهو ظاهر السيد في المدارك أيضا، حيث إنه استشكل في احتمال حجية الاستفاضة على تقدير كفاية الظن الغالب لو فرض حصول الظن منها زيادة على