____________________
لتتحقق الأولوية المعتبرة في مفهوم الموافقة (1).
ويشكل بأن ذلك يتوقف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين معللا بإفادتهما الظن ليتعدى إلى ما يحصل به ذلك وتتحقق الأولوية المذكورة، وليس في النص ما يدل على هذا التعليل، وإنما هو مستنبط فلا عبرة به، مع أن اللازم من اعتباره الاكتفاء بالظن الحاصل من القرائن إذا ساوى الظن الحاصل من شهادة العدلين، أو كان أقوى، وهو باطل إجماعا.
والأصح اعتبار العلم كما اختاره العلامة في المنتهى (2)، وصرح به المصنف - رحمه الله - في كتاب الشهادات من هذا الكتاب (3) ، لانتفاء ما يدل على اعتبار الشياع بدون ذلك. وعلى هذا فينبغي القطع بجريانه في جميع الموارد وحيث كان المعتبر ما أفاد العلم فلا ينحصر المخبرون في عدد، ولا يفرق في ذلك بين خبر المسلم والكافر، والصغير والكبير، والأنثى والذكر كما قرر في حكم التواتر.
قوله: (وإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان قيل: لا تقبل، وقيل:
تقبل مع العلة، وقيل: تقبل مطلقا، وهو الأظهر، سواء كان من البلد أو خارجه).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب المفيد (4) والمرتضى
ويشكل بأن ذلك يتوقف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين معللا بإفادتهما الظن ليتعدى إلى ما يحصل به ذلك وتتحقق الأولوية المذكورة، وليس في النص ما يدل على هذا التعليل، وإنما هو مستنبط فلا عبرة به، مع أن اللازم من اعتباره الاكتفاء بالظن الحاصل من القرائن إذا ساوى الظن الحاصل من شهادة العدلين، أو كان أقوى، وهو باطل إجماعا.
والأصح اعتبار العلم كما اختاره العلامة في المنتهى (2)، وصرح به المصنف - رحمه الله - في كتاب الشهادات من هذا الكتاب (3) ، لانتفاء ما يدل على اعتبار الشياع بدون ذلك. وعلى هذا فينبغي القطع بجريانه في جميع الموارد وحيث كان المعتبر ما أفاد العلم فلا ينحصر المخبرون في عدد، ولا يفرق في ذلك بين خبر المسلم والكافر، والصغير والكبير، والأنثى والذكر كما قرر في حكم التواتر.
قوله: (وإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان قيل: لا تقبل، وقيل:
تقبل مع العلة، وقيل: تقبل مطلقا، وهو الأظهر، سواء كان من البلد أو خارجه).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب المفيد (4) والمرتضى