بأن الظن الحاصل من المتعدد يجب العمل به اتفاقا، والظن الحاصل بالواحد ليس كذلك (1).
والشهيد في الروضة في كتاب الصوم عرف الشياع بإخبار جماعة بها تأمن النفس من تواطئهم على الكذب، ويحصل بخبرهم الظن المتآخم للعلم، فقال:
" ولا ينحصر في عدد. نعم، تشترط زيادتهم عن اثنين، ليفرق بين العدل وغيره " (2).
ومقتضى ما ذكره في وجه التفرقة انحصار ما به الفرق فيه، وهو يستقيم إذا كانت حجية شهادة العدلين بشرط الظن، وإلا لكان الفرق عن وجه آخر أيضا، وهو أن المعتبر في الشياع إفادة المظنة دون شهادة العدلين.
إلا أن مقتضى كلامه على هذا اشتراط حجية البينة بإفادة الظن المتآخم للعلم، وليس هذا شرطا قطعا.
وذكروا في مباحث الطهارة أنهم اختلفوا في ثبوت النجاسة بالمظنة وعدمه.
فقيل به مطلقا، وهو المحكي عن أبي الصلاح (3).
وقيل بالعدم كذلك ولو كانت مستندة إلى سبب شرعي كشهادة العدلين، وهو المحكي عن ابن البراج (4).
وقيل بالتفصيل بين الظن المستند إلى سبب شرعي كالعدلين مثلا فالأول، وإلا فالثاني (5).