في الناب أو انصرافه إليه بواسطة الاشتهار، وإن كان مشتركا بين الناب والعرزمي (1).
وتحرير الحال موكول إلى ما حررناه في الرسالة المعمولة في باب حماد بن عثمان.
بل قد ذكر السيد الداماد في الرواشح موارد أخرى للخروج عن الاصطلاح (2)، كما في المختلف في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة من أن حديث عبد الله بن بكير صحيح مع أنه فطحي؛ استنادا إلى الإجماع المذكور (3).
وما في شرح الإرشاد للشهيد الأول في كتاب الحج في مسألة تكرر الكفارة بتكرر الصيد عمدا أو سهوا من التعليل برواية ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (4).
وما في المسالك في مبحث الارتداد من التعليل بصحيحة الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (5).
وقد ذكر شيخنا البهائي في مبادئ مشرقه (6) ما سمعت من المختلف والمسالك في شرح ما وقع فيه الخروج عن الاصطلاح.
ولكنك خبير بأن مدار تعليل الشهيدين على إطلاق الصحة على الخبر باعتبار بعض أجزاء السند كما في المسالك، أو على بعض أجزاء السند كما هو ظاهر شرح الإرشاد؛ لتذكير الصحيح بعد ذكر الرواية؛ إذ لو كان الغرض صحة الرواية