الإمامية، ككتاب حفص بن غياث القاضي والحسين بن عبيد الله السعدي، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري، وحكم (1) بأن ما حكم به الصدوق في أول الفقيه من صحة جميع ما أورده في الفقيه جار على متعارف القدماء في إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه. قال:
وقد سلك على ذلك المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال، فحكموا بصحة حديث بعض الرواة الغير الإمامية، كعلي بن محمد بن رباح، وغيره؛ لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم، وإن لم يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم (2).
ومن قبيل ما ذكره من القرائن والأمور الخارجة عمل المشهور بالخبر الضعيف.
ويرشد إليه ما ذكره العلامة البهبهاني: من أن الخبر الضعيف المنجبر بعمل المشهور صحيح عند القدماء (3). وكذا الحال في مطابقة الشهرة على القول بكونها جابرة.
قال المولى التقي المجلسي في شرح مشيخة الفقيه: " والظاهر من طريقة القدماء سيما أصحابنا أن مرادهم بالصحيح ما علم وروده عن المعصوم " (4).