الاستنجاء طاهر ما لم يتغير أو تلاقيه نجاسة أخرى " (1) من قوله: " ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) " (2) وقال في الحاشية: " في طريق هذه الرواية أبان، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه؛ فلذا حكمنا عليها بالصحة " (3).
وإن يحتمل كون الغرض من الصحة في قوله: " في الصحيح " هو الصحة باعتبار بعض أجزاء السند - أعني: من تقدم على محمد بن النعمان - بل هو الظاهر كما يظهر مما يأتي، لكنه حكم بصحة الرواية في قوله: " فلذا حكمنا عليها بالصحة " إلا أن يكون الضمير راجعا إلى الطريق؛ لأنه يذكر في لغة نجد، ويؤنث في لغة الحجاز (4).
لكن الظاهر - بل بلا إشكال - أن حال البعض لا يتخلف عن حال الكل بالنسبة إلى أجزاء البعض.
ومن هذا ما مر من خروج العلامة عن الاصطلاح في تصحيح طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري، فلا مجال للحكم بصحة ما تقدم من السند على محمد بن النعمان مع اشتماله على أبان.
وكذا ما ذكره صاحب الحدائق - عند الكلام في جواز المسح على الحائل للضرورة - من صحة رواية أبي الورد (5) مع أنه غير مصرح بالتوثيق؛ لسبق حماد بن عثمان مع كونه من أهل إجماع العصابة (6). لكنه مبني على اتحاد حماد بن عثمان