الكفار " (1) فقد بان استنكار إنكار بعض وقوع توصيف المضاف إليه في كلام العرب.
وكذا ما رواه في الكافي بالإسناد عن سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها، قال: " لا بأس " (2) حيث إنه طرحه الأصحاب غير الشيخ في النهاية كما في الروضة (3). والطرح من جهة عدم جواز التصرف في ملك الغير بغير إذنه، لكنه مبني على رجوع الضمير إلى الأمة. وكذا الحال في العمل بذلك وهو الأظهر؛ إذ الظاهر في الأذهان اشتراط إذن المالك في أمثال تمتع الأمة، والظاهر أنه كان السؤال عن تمتع الأمة بغير إذن المرأة. وربما احتمل رجوع الضمير إلى الأمة، وليس بشيء.
ومع هذا نقول: إنه على تقدير عود التوثيق إلى المذكور بالتبع يلزم خلو الترجمة عن التعرض لحال صاحب الترجمة من حيث الوثاقة وعدمها؛ لفرض عدم ذكر شيء آخر يوجب تشريح الحال، وهو بعيد.
إلا أن يقال: إنه يمكن أن يكون صاحب الترجمة مجهول الحال، كما هو الحال في المجاهيل؛ حيث إنه يعنون المجهول ويسكت عن حاله، أو يقال: إن وضع كتاب النجاشي - كما يفصح عنه التفحص، ويدل عليه كلامه في أوله (4) - على ذكر أصحاب الأصول والمصنفات، وبيان الطريق إلى كتبهم من دون التزام الجرح