لكن نقول: إن الإخبار في الأخبار الشرعية يتعلق بالموضوع أيضا؛ لتعلق الأخبار بالإخبار عن المعصوم بلا واسطة أو مع الواسطة أو بنفس تلفظ المعصوم، والإخبار المشار إليه حجة، غاية الأمر إفادة الإخبار في باب الأخبار المشار إليها للحكم دون غيرها، وهو لا يوجب الفرق.
وأما الثاني فنقول: إنه إن كان الموثق من غير العامة كما لو كان زيديا أو واقفيا، فلا جدوى في توثيقه في صحة الخبر أو العمل به بناء على اعتبار العدالة؛ لعدم ثبوت حال العدالة عنده، بناء على اطراد الاصطلاح في كلمات غير الإماميين من أرباب الرجال كما هو الأظهر كما مر.
وأما لو كان الموثق من العامة فقد تقدم أن اصطلاحهم في العدالة متحد مع اصطلاح الخاصة فيها، إلا أن الاختلاف في المذهب في خصوصيات العدالة لا يمانع عن قبول التوثيق، إلا أنه يطرد في توثيقات غير الإمامي.
هذا كله على تقدير اطراد الاصطلاح في " ثقة " في كلمات غير الإماميين من أهل الرجال، وأما على تقدير عدم اطراد الاصطلاح فعلى القول بعدم انفكاك الاعتماد اللغوي عن العدالة أو ظهوره فيها يتأتى الاستناد إلى توثيق غير الإمامي، سواء كان من العامة أو من غيرهم. وأما لو قيل بالانفكاك، فغاية الأمر المدح، ويبتنى قبوله على كفاية الظن في الرجال.
هذا كله لو كان التوثيق في الكلمات، وإلا فلو كان في جواب السؤال من الرواة، فلا مجال للقول باطراد الاصطلاح في محاوراتهم، وتتأتى الدلالة على العدالة بناء على استلزام الاعتماد للعدالة أو ظهوره فيها، وإلا فالمرجع إلى المدح، ويبتنى قبوله على كفاية الظن في الرجال كما سمعت.
هذا كله في توثيق غير الإمامي للإمامي.