وهو لا يقتضي التوثيق كما لا يخفى.
وربما يظهر من العلامة في المختلف في بحث مس خط المصحف - على ما عن شيخنا البهائي في حاشية الخلاصة - القول بالاعتبار (1)، وهو مقتضى ما عن شيخنا البهائي في حاشية الخلاصة القول بالاعتبار، وهو مقتضى ما عن شيخنا البهائي في حاشية المشرق في باب حكم بن حكيم من:
أن ابن عقدة وإن كان زيديا إلا أنه ثقة مأمون، وتعديل غير الإمامي إذا كان ثقة لمن هو إمامي حقيق بالاعتبار والاعتماد، فإن الفضل ما شهدت به الأعداء. نعم، جرح غير الإمامي لا عبرة به وإن كان الجارح ثقة (2).
لكن ربما يظهر منه بملاحظة التعليل " بأن الفضل ما شهدت به الأعداء " عدم اختصاص الاعتبار بما لو كان التوثيق للإمامي.
أقول: إنه يتأتى الكلام في المقام تارة من جهة الناقل، وأخرى من جهة المنقول.
أما الأول: فالحق عدم ممانعة سوء المذهب عن قبول التوثيق بعد إفادة الظن؛ لكفاية الظن في توثيقات أرباب الرجال وكفاية الظن بالعدالة، بل بناء على اعتبار خبر الموثق على القول بالظنون الخاصة أو اعتبار حجية مطلق الظن، إلا أن يقال:
إن الخبر في المقام يتعلق بالموضوع؛ لكون الوثاقة من باب الموضوع ولو بناء على كونها بمعنى العدالة وكون العدالة من باب الحكم الوضعي، كما احتملناه في الأصول لكون الحكم الوضعي من حيث الوجود كتطرق النجاسة من باب الموضوع كما هو الحال في الحكم التكليفي من حيث الوجود، لكن الأظهر أن الحكم من حيث الوجود تكليفيا كان أو وضعيا في حكم الموضوع لا من جنس الموضوع.