وفيه: انه إذا أحرز العقل عدم وجود الملاك في فرد، فلا محالة يكون ذلك من جهة اشتماله على خصوصية أو فقده الخصوصية الموجودة في ساير الافراد، والا فلا يعقل احراز عدم الملاك فيه، وحينئذ ان كانت تلك الخصوصية معلومة تكون هي في الصورة الأولى وعدمها في الثانية قيدا للعام، فحال هذا القسم حال القسم الأول إذا شك في وجود تلك الخصوصية في فرد، وان لم تكن معلومة وكانت مرددة بين أمور يكون المقام من قبيل دوران امر الخاص بين المتباينين.
تذييل في استصحاب العدم الأزلي وقد اختلف المحققون في أنه، هل يمكن احراز دخول الفرد المشتبه في افراد العام باجراء الأصل في العدم الأزلي بعد عدم امكان التمسك بعموم العام بالإضافة إليه أم لا؟ فذهب المحقق الخراساني (ره) إلى القول الأول وتبعه جماعة، والمحقق النائيني إلى الثاني وتبعه جماعة آخرون.
وليعلم ان محل الكلام في المقام ما إذا كان المخصص ذات عنوان وجودي و موجبا لتقييد موضوع العام، كالمخصص المنفصل كما لو قال (أكرم العلماء) وقال بدليل منفصل (لا تكرم فساقهم) أو كالاستثناء من المتصل نظير (أكرم العلماء الا الفساق منهم) أو (المرأة تحيض إلى خمسين، الا القرشية) وأما إذا كان متصلا بالكلام على وجه التوصيف كما لو قال (أكرم العلماء العدول أو غير الفساق) أو (المرأة غير القرشية تحيض إلى خمسين) أو ما شاكل فهو خارج عن محل الكلام، فإنه لا أصل يحرز به حال الفرد المشتبه، الا إذا كان لنفس القيد حالة سابقة عدما أو وجودا مع وجود الموضوع.
وقد استدل المحقق الخراساني لما اختاره: بأنه في محل الكلام، يكون الباقي تحت العام غير معنون بعنوان خاص، بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص، فيمكن احراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد، وبه يحكم عليه بحكم العام، مثلا إذا شك ان امرأة تكون قرشية أو غيرها فلا أصل يحرز به انها قرشية أو غيرها لأنه