ملاك ومصلحة، والمفروض ان ما يرد عليه الطلب في ظاهر كلام المولى هو الفعل المطلق قبل تعلق الطلب به دون المقيد، فيكشف ذلك عن أن الواجد للملاك هو مطلق الفعل دون المقيد منه.
ولكن يرد عليه ان لزوم كون متعلق الطلب ذا ملاك ومصلحة، مما لم تدل عليه آية أو رواية معتبرة كي يتمسك باطلاقها ويحكم بثبوت الملاك، حتى مع عدم الامر، بل انما هو لأجل ان الحكيم لا يفعل الجزاف ولا يأمر بما لا مصلحة فيه، وغاية ما يقتضيه هذا البرهان هو ثبوت الملاك في خصوص الحصة التوأمة مع الامر والطلب. وفى المقام بما ان الامر انما تعلق بالحصة من الطبيعة غير المزاحمة مع ما هو أهم منها، فلا محالة يكون ما فيه الملاك تلك الحصة لا الطبيعة المطلقة - وبعبارة أخرى - ان المعلول انما يكشف عن وجود علته بمقدار سعته دون الزائد، فإذا كان المعلول هو الحكم في خصوص الحصة من الطبيعة المقدورة، لا محالة يكشف ذلك، عن وجود الملاك في خصوص تلك الحصة دون غيرها.
فالمتحصل انه على فرض عدم الامر لا كاشف عن وجود الملاك كما افاده صاحب الجواهر (ره)، أضف إليه ما تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي من أن قصد الملاك والمصلحة لا يوجب اتصاف العمل بالعبادية كما افاده صاحب الجواهر (ره).
مسألة الترتب ثم انه قصد تصدى جماعة من المحققين لتصحيح الامر بالضد بنحو الترتب على عصيان الامر بالأهم، أو البناء عليه، وقبل تنقيح القول في المقام نذكر أمورا.
الأول: ان البحث في هذه المسألة يترتب عليه ثمرة إذا لم يمكن تصحيح العبادة المزاحمة بواجب مقدم عليها بالوجهين المتقدمين. وهما الملاك، والامر، وقد مر ان تصحيحها بالامر نظرا إلى عدم اعتبار القدرة الشرعية أظهر، خصوصا في مورد تزاحم الواجب الموسع والمضيق، بل ستعرف خروج هذا المورد من موضوع البحث واختصاصه