من جوهرين، أو عرضين، أو جوهر وعرض ثابت، ولو في غير ذلك الجوهر، وأخرى يكون مركبا من العرض ومحله، وثالثة يكون مركبا من المعروض وعدم العرض.
ففي القسم الأول: يكون الدخيل هو ذوات اجزاء المركب، أي كل واحد من تلك الأمور المأخوذة - وبعبارة أخرى - الوجودات التوأمة بلا دخل لعنوان آخر من قبيل عنوان اجتماعهما في الوجود، وغير ذلك في الموضوع أو المتعلق، ولذا إذا كان بعضها محرزا بالوجدان، والاخر مستصحبا يترتب عليه الأثر، كما لو فرضنا ان موضوع وجوب الاكرام، هو العالم في يوم الجمعة، فلو أحرز كون اليوم يوم الجمعة، واستصحب عالمية زيد التي هي متيقنة سابقا ومشكوك فيها لاحقا يترتب عليه الأثر وهو وجوب الاكرام.
ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم المركب، لا لأن الشك في بقاء عدم المركب مسبب عن الشك في وجود اجزائه، فإذا جرى الأصل فيه لا تصل النوبة إلى جريان الأصل في المسبب، كما عن المحقق النائيني (ره)، فان السببية في المقام ليست شرعية، فلا يكون الأصل في السبب حاكما على الأصل في المسبب.
بل: لان المركب من حيث إنه مركب بوصف الاجتماع، لا يكون موضوعا للحكم، وانما هو مترتب على ذوات الاجزاء المجتمعة، ولا شك فيها بعد ضم الوجدان إلى الأصل. نعم، إذا كان وصف المقارنة أو غيرها دخيلا في الحكم يجرى استصحاب العدم، ويترتب عليه عدم الحكم، ولا يعارض باستصحاب وجود الجزء وضمه إلى الوجدان كما لا يخفى.
وفى القسم الثاني: لا بد من اخذ الموضوع هو المعروض المتصف بذلك العرض، لا مجرد وجود المعروض والعرض، واجتماعهما في الوجود، وذلك لان وجود العرض في نفسه وجود في الغير وعين وجوده لموضوعه وعليه، فان اخذ وجود العرض في الموضوع، بما هو شئ في نفسه ولم يلاحظ كونه في الغير، ووصفا له، فيخرج عن هذا القسم، ويدخل في القسم الأول، ولا بد من الالتزام بترتب الأثر وان كان العرض موجودا في غير هذا الموضوع وهو خلف الفرض، وان اخذ بما هو قائم بالذات وعرض، فلا محالة يعتبر العرض نعتا، ففي ترتب الحكم لا بد من احراز اتصاف الموضوع بالعرض