ان الموضوع بعد وجوده خارجا لا ينسلخ عن الموضوعية ويكون الحكم بلا موضوع، فالواجب المشروط بعد تحقق شرطه لا ينقلب مطلقا: إذ هو مساوق للقول بان الموضوع بعد وجوده خارجا ينسلخ عن موضوعيته، ويترتب على ذلك فساد توهم ان الالتزام بالترتب لا يدفع محذور التزاحم بين الخطابين، بتوهم ان الامر بالمهم بعد حصول عصيان الامر بالأهم المفروض كونه شرطا له يكون في عرض الامر بالأهم فيقع بينهما التزاحم لا محالة.
أقول ان الالتزام بعدم صيرورة الواجب المشروط واجبا مطلقا بوجود شرطه لا يتوقف على ارجاع شرائط الحكم إلى قيود الموضوع، بل هو كذلك حتى على القول بكونها وسائط في ثبوت الحكم للموضوع. فان الحكم حينئذ يدور مدار وجودها حدوثا وبقاءا كما هو الشأن في جميع العلل باجزائها.
فالجواب عما أورد على الترتب بأنه بعد تحقق شرط التكليف بالمهم وهو عصيان الامر بالأهم يكون كلا التكليفين مطلقين وكل منهما في عرض الآخر فيقع التزاحم بينهما. لا يتوقف على هذه المقدمة، بل الجواب عنه ان الواجب المشروط لا يصير واجبا مطلقا بحصول شرطه، بل بعد على مشروطيته، سواء رجعت الشروط إلى قيود الموضوع، أم كانت من قبيل العلة لثبوت الحكم لموضوعه، فهذه المقدمة أيضا غير دخيلة في اثبات الترتب.
المقدمة الثالثة في بيان ان زمان شرط الامر بالأهم وزمان فعلية خطابه وزمان امتثاله أو عصيانه الذي هو شرط للامر بالمهم كلها متحدة، كما أن الشأن هو ذلك بالقياس إلى الامر بالمهم و شرط فعليته وامتثاله أو عصيانه، ولا تقدم ولا تأخر في جميع ما تقدم بالزمان، والوجه في مقارنة زمان شرط الامر مع زمان فعلية الخطاب، ان ما فرض جزءا أخير الموضوع الحكم اما ان يكون حكمه وخطابه فعليا عند تحققه بلا فصل زماني فهو المطلوب واما