الذي هو كلي انتزاعي قابل للانطباق على كل واحد من الوجودين المنطبق على أول الوجودين.
فعلى هذا الفرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي، اعتباري محض إذ لو كان متعلق التكليف هو الجامع الحقيقي يسمى ذلك بالتخيير العقلي ولو كان هو الجامع الانتزاعي يسمى بالتخيير الشرعي. وبما ذكرناه ظهر انه لا يقاس الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية إذ في الثانية الإرادة علة للوجود الخارجي وهو معين ولا يعقل ان يكون هو عنوان أحدهما، وفى الأولى الإرادة تكون علة للبعث الذي يمكن تعلقه بعنوان أحدهما.
فتحصل مما ذكرناه ان في الواجب التخييري الواجب انما هو عنوان أحدهما أو أحدها فانيا في الخارج القابل للانطباق على كل واحد من الفعلين أو الافعال ولا يرد عليه شئ من المحاذير المذكورة.
التخيير بين الأقل والأكثر بقى الكلام في أنه، هل يمكن التخيير بين الأقل والأكثر، أم لا؟ وجهان.
محل الاشكال هو ما إذا كان نفس الفعل المتعلق للتكليف مرددا بين الأقل والأكثر وكان للأقل في ضمن الأكثر وجود مستقل، كما لو امر تخييرا بين التسبيحة الواحدة والتسبيحات الثلاث، أو امر تخييرا بين المشي فرسخا، أو فرسخين، أو رسم خط تدريجا مخيرا بين القصير والطويل.
وأما إذا لم يكن الفعل المتعلق للتكليف مرددا بين الأقل والأكثر، بل كان متعلقه كذلك كما إذا امر تخييرا بالاتيان بعصا طولها عشرة أذرع أو بعصا طولها خمسة أذرع، أو امر باكرام عشرة دفعة أو خمسة كذلك، أو لم يكن للأقل في ضمن الأكثر وجود مستقل كما إذا امر بالمسح بالكف أو بإصبع واحدة، فلا اشكال أصلا بل الموردين من قبيل دوران الامر بين المتباينين.