هي الإزالة وهي مع الصلاة من الضدين الذي لهما ثالث، وثانيا: انه لو سلم ان الأهم، هو الابطال، لكن ليس هو مطلق الابطال، بل الحصة منه التوأمة مع الإزالة، وهي مع الإزالة من الضدين الذين لهما ثالث كما لا يخفى.
الترتب في المشروط بالقدرة شرعا الخامس: ان الترتب امكانا ووقوعا، يختص بما إذا كان الخطاب بالمهم غير مشروط بالقدرة شرعا، والا كما في الامر بالوضوء إذا زاحمه واجب أهم، بان كان له مقدار من الماء يكفي للوضوء أو حفظ نفس محترمة، فلا يمكن تصحيحه بالترتب إذ نفس ذلك التكليف يكون معجزا شرعيا، ويوجب صيرورته غير قادر شرعا، لا امتثاله، - وبعبارة أخرى - نفس خطاب الأهم موجب لاعدام موضوع المهم فإنه بنفسه يوجب صيرورته غير واجد الذي هو موضوع لوجوب التيمم ويرفع الوجدان الذي جعل موضوعا لوجوب الوضوء من غير فرق بين صورة الامتثال والعصيان، وعليه فبما ان فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه فلا محالة يستحيل فعلية الحكم في فرض وجود الرافع لموضوعه، فلا يعقل فعليته في ظرف العصيان ولا يكون الوضوء ذا ملاك حينئذ لاختصاص الملاك بصورة الوجدان، فلا يصح اتيان الوضوء بداعي الامر و لا بداعي الملاك في صورة المزاحمة، وان عصى المكلف ذلك التكليف.
وبالجملة بعد اخذ القدرة والوجدان في موضوع حكم، يكون نفس التكليف الشرعي في مورد المزاحمة رافعا لموضوع ذلك الحكم لكونه معجزا شرعيا، فلا سبيل إلى الالتزام بالترتب فيه، وهذا بخلاف ساير الموارد التي عرفت ان امتثال المزاحم رافع للموضوع، لا التكليف نفسه.
وقد حكى عن صاحب الفصول (ره) انه لو انحصر ماء الوضوء فيما يكون في الآنية المغصوبة، أو الذهب، أو الفضة على نحو يحرم عليه الاغتراف منه للوضوء، ولم يغترف ما يكفيه للوضوء دفعة واحدة، بل كان بنائه على الاغتراف تدريجا فاغترف ما