يكون النزاع كبرويا، فإنه يبحث عن تلازم النهى عن شئ مع فساده على فرض تعلقه بنفس ما تعلق الامر به.
هذه المسألة من المسائل الأصول اللفظية الثانية: هل هذه المسألة من المسائل الأصول العقلية، أو اللفظية، أم هناك تفصيل بين العبادات، والمعاملات؟ والبحث في الأولى عقلي، وفى الثانية لفظي.
وملخص القول فيها ان البحث في دلالة النهى عن المعاملة على الفساد، انما يكون لفظيا، لعدم التنافي بين ترتب الأثر والحرمة والمبغوضية فلا بد وأن يكون البحث لفظيا فتأمل، واما النهى في العبادات، فقد يقال انه يمكن عقد المسألة لفظية، سواء بنينا على كفاية الاتيان بداعي الملاك في صحة العبادة، أم بنينا على لزوم الامر. اما على الثاني فبان ينعقد البحث هكذا، هل النهى يدل بالالتزام على عدم الامر أم لا؟، واما على الأول، فبان يعنون المسألة، ان النهى هل يدل على عدم الملاك للامر من جهة ان ملاك الامر المصلحة غير المزاحمة أو الغالبة على المفسدة واما المغلوبة فليست ملاكا له، أم لا؟
وعلى هذا فقد يقال انه بما ان البحث في المعاملات لفظي محض، وفى العبادات قابل لان يكون لفظيا ولأن يكون عقليا فالأولى عقد بحث واحد لهما وهو انما يكون لفظيا.
ولكن يرد على عقد المسألة هكذا، ما ذكره المحقق الخراساني في مبحث مقدمة الواجب، من أنه إذا كانت الملازمة ثبوتا محل الكلام، لا مورد للنزاع في دلالة اللفظ - وبعبارة أخرى - انه على القول بثبوت الملازمة بين الحرمة والفساد فإنما يكون الحاكم به العقل، ولا صلة له بباب الألفاظ ولذا لا يختص النزاع بما إذا كانت الحرمة مدلولة لدليل لفظي، وحيث إن هذا المعنى مورد للنزاع فلا مورد للنزاع في دلالة اللفظ.
مع أن ما قيل من أنه ينازع في دلالة اللفظ بالدلالة الالتزامية على الفساد، أجبنا عنه : بأنه يشترط في الدلالة الالتزامية كون اللزوم بينا والا كما في المقام فلا دلالة التزامية أيضا