حتى على فرض حكم العقل بالملازمة.
وعلى ذلك فيتعين ان يكون السر في عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ ما ذكره المحقق النائيني (ره) من أن الأصوليين لم ينعقدوا بحثا خاصا للأحكام العقلية غير المستقلة أعني بها مباحث الاستلزامات بل ذكروا كلا منها في مورد لأجل مناسبة ما وبديهي ان المناسب لهذه المسألة انما هي مباحث النواهي.
عدم اختصاص النزاع بالنهي التحريمي النفسي الثالثة: ربما يقال بان محل النزاع في هذه المسألة، انما هو النهى النفسي التحريمي.
وتنقيح القول بالبحث في موردين: 1 - في الاختصاص بالتحريمي. 2 - في جريان النزاع في النهى الغيري وعدمه.
اما المورد الأول: فقد استدل المحقق النائيني (ره) وتبعه الأستاذ الأعظم على الاختصاص بالتحريمي، بان النهى التنزيهي عن فرد لا ينافي الرخصة الضمنية المستفادة من اطلاق الامر فلا ينافي اطلاق الامر بالطبيعة بالإضافة إلى ذلك الفرد، بخلاف النهى التحريمي فإنه ينافي الاطلاق المزبور فيوجب تقييد المأمور به بغير الفرد المنهى عنه.
وأورد عليهما، بان تطبيق الطبيعة على الفرد ان كان له وجود غير وجود الطبيعة فلا مانع من كونه حراما مع كون الطبيعة واجبة وان لم يكن له وجود منحاذ كما لا يمكن ان يكون حراما، لا يمكن ان يكون مكروها أيضا: إذ الأحكام الخمسة بأسرها متضادة. ولا يمكن دفع هذه الشبهة الا بما ذكرناه في مبحث العبادات المكروهة من كون النهى التنزيهي ارشادا إلى وجود منقصة وحزازة في الخصوصية الموجودة بوجود الطبيعي، - وبعبارة أخرى - الموجود الخارجي لا يكون متصفا الا بالوجوب، و اما الالتزام بالكراهة الفعلية فمما لا يمكن كما مر.
ولكن يرد عليهما، ان هذا خلف الفرض إذ محل الكلام، ما لو تعلق النهى بنفس ما تعلق به الامر، وما ذكراه انما هو تصحيح لتعلق النهى التنزيهي بتطبيق الطبيعة المأمور