ثم إن المحقق النائيني (ره) اختار عدم دلالة النهى عن الشرط على الفساد، واستدل له: بان الشرط للعبادة الذي تعلق به الامر انما هو المعنى المعبر عنه باسم المصدر، واما المتعلق للنهي فهو المعنى المعبر عنه بالمصدر فما هو متعلق النهى ليس شرطا للعبادة وما هو شرط لها لم يتعلق به النهى.
وفيه: ان الفرق بين المعنيين المعبر عنهما، بالمصدر، واسم المصدر، اعتباري والا فهما واحد حقيقة كما تقدم وعليه فلا يعقل كون أحدهما مأمورا به والآخر منهيا عنه.
ولكن مع ذلك يمكن تصحيح العبادة، بأنه في الشروط على ما تقدم في الشرط المتأخر ليس وجوداتها مأمورا بها بالامر بالمشروط بخلاف الاجزاء بل التقيد بها مأمور به، والامر به لا يستلزم الامر بالقيد، بل ربما يكون القيد غير اختياري كالكعبة، و قد تقدم تنقيحه، وعليه: فالنهي عن وجود الشرط لا يوجب تقييد الطبيعة المأمور بها بالاتيان بها غير متقيدة بهذا القيد لان متعلقه غير متعلق الامر الضمني.
ومنه: يظهر ان ما رتبه الأستاذ الأعظم على وحدة المعنيين وهو فساد المركب المأمور به غير سديد.
النهى عن وصف العبادة واما القسم الرابع: وهو النهى عن وصف العبادة، فقد أفاد المحقق الخراساني ما محصله ان النهى عن الوصف اللازم كالنهي عن الجهر في القراءة، مساوق للنهي عن موصوفه لاستحالة كون الموصوف مأمورا به ووصفه الذي لا ينفك عنه منهيا عنه، وان لم يكن الوصف لازما بل كان مفارقا كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عنها، فان اتحد الوصف وجودا مع الموصوف وبنينا على امتناع اجتماع الأمر والنهي كان النهى عنه نهيا عن الموصوف، واما مع عدم اتحادهما وجودا، أو انه وان اتحدا الا انه بنينا على جواز الاجتماع فالنهي عن الوصف لا يسرى إلى الموصوف.
أقول: يرد عليه أمران.
الأول: انه في عد الجهر من قبيل الوصف اللازم، والغصبية من قبيل الوصف