الاعتبار، إذ لا وعاء له سوى الاعتبار، فمن الممكن وجود المصلحة في اعتبار ملكية ثوب خاص في يوم السبت لزيد، ثم في يوم الأحد بواسطة الإجازة تحدث المصلحة في اعتبار ملكية ذلك الثوب في يوم السبت لعمرو، فيعتبر له، ولا مضادة بين لاعتبارين. وتفصيل ذلك في محله، واما الأحكام التكليفية فهي تابعة للمصالح والمفاسد في نفس الفعل فحينئذ ان كانت فيه مصلحة ملزمة فلا معنى للنهي عنه، والا فلا مورد للامر به فتدبر.
فتحصل: من مجموع ما ذكرناه ان الخروج ليس مأمورا به، ولا منهيا عنه ولكنه واجب عقلا، لكونه أقل المحذورين، ومعاقب عليه لدخوله تحت قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فالأقوى هو الخامس، وهو انه غير محكوم بحكم شرعا و واجب عقلا، ومعاقب عليه.
الصلاة في حال الخروج واما الصلاة في حال الخروج، فقبل بيان حكمها لابد وان يعلم أن محل الكلام ما لو كانت الصلاة التي تكون وظيفته يتمكن من اتيانها في حال الخروج، والا فلا كلام في البطلان.
وملخص القول في المقام انه بناءا على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي تصح الصلاة، لما عرفت من أن الأظهر هي الصحة على هذا المسلك مطلقا.
وكذلك على القول بالامتناع وتقديم جانب الامر. والمحقق الخراساني بنى الصحة في سعة الوقت على هذا المسلك، لو بنى على اجراء حكم المعصية على الخروج، على عدم اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده واستدل له، بان الصلاة في الدار المغصوبة، وان كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة الا انه لا شبهة في أن الصلاة في غيرها تضادها، إذ لا يبقى مجال لاحداهما مع الأخرى، وهي أهم لخلوها عن المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب، فلا محالة تكون هي مأمورا بها، ولازمه كون الصلاة فيها منهيا عنها.
وفيه: ان الصلاة الواقعة في الدار لا تكون مصلحتها أقل من مصلحة الصلاة في